الحر العاملي
537
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وهبها له ولم يهب النفس . [ 221 ] 11 - قال الباقر عليه السلام : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن . [ 222 ] وروي : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته ، على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته . [ 223 ] وقال الصادق عليه السلام في رجل شجّ عبدا موضحة : عليه نصف عشر قيمة العبد ، ولا يجاوز بثمن العبد دية الحرّ . [ 224 ] 12 - قال عليه السلام : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحا دون الاصطلام ( 1 ) فيحكم به ذوا عدل منكم : « ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » ( 1 ) . أقول : هذا مخصوص بما لا نصّ فيه من الجراح ، ففيه الحكومة يفرض الحرّ عبدا ، ويقوّم صحيحا وجريحا ، ويحكم بالأرش بالنسبة من الدية . الثاني عشر : في العاقلة وأحكامه اثنا عشر [ 225 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده ، وهم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حرّ .
--> [ 221 ] الوسائل 19 : 298 / 2 . [ 222 ] الوسائل 19 : 299 / 4 . [ 223 ] الوسائل 19 : 299 / 5 . [ 224 ] الوسائل 19 : 299 / 1 . ( 1 ) الاصطلام : الاستئصال ( اللسان : صلم ) . ( 1 ) المائدة : 44 . [ 225 ] الوسائل 19 : 300 / 1 .